Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

القلادة بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقال ابن نافع: إذا لم يصل لا إعادة عليه (¬١)؛ لأنه لم يخاطب حالة الأداء، فلم يخاطب بالقضاء، كالحائض والمغمى عليه، وروي عن مالك ذلك في أسارى ربطهم العدو ليالي؛ قال: لا يصلون ما مضى (¬٢).

قال الشيخ أبو الحسن (¬٣) في «الممهد»: في المربوط أنه ينوي التيمم إلى الأرض بوجهه ثم بيديه على حسب طاقته، كما ينوي السجود إلى الأرض، لأنه المقدور له (¬٤).

وأما قوله: وإن كان فيها غبار؛ فليحتمل أن الغبار من نفس الحصير واللبد، فلا يتيمم به؛ لأنه ليس بصعيد، أو يريد: أنه يجوز من الأرض، فهذا إن كان لا يكفي ولا يعم فلا يتيمم به، أو يكفي؛ فينبغي الجواز، لأنه تراب منقول بالريح كالنقل باليد، فلا معنى للمنع؛ إلا على الشاذ من [قول ابن بكير] (¬٥) في معنى المنقول (¬٦).

قلت: غيره من الشراح يحكي في هذه المسألة أربعة أقوال متقابلة:

يصلي ويقضي.

لا يصلي ولا يقضي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 293 (SanadKitab #30159, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.