Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

يصلي ولا يقضي.

يقضي ولا يصلي.

وهو لم يسردها كلها.

***

* ص: (ومن تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء، وبطل تيممه).

* ت: إن وجد الماء وقد ضاق الوقت وخاف فوات الصلاة:

قال القاضي في الإشراف: لا يبطل تيممه (¬١).

زاد اللخمي: ولا يجب عليه استعماله (¬٢).

فإذا خاف برفع الماء من البئر [فوات] (¬٣) الوقت؛ تيمم، وكذلك هذا وإن لم يخف.

[وإن كان الوقت واسعاً] (¬٤) اتفق العلماء على بطلان تيممه؛ إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن، حكاه في «الإشراف» (¬٥).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجد الماء، وقياساً على المكفر يشتري [الطعام] (¬٦) ليكفر به؛ فيجد الرقبة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 294 (SanadKitab #30159, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.