Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 295

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قبل الإطعام.

[ومن السنة] (¬١): قال ﵇: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (¬٢)، وهذا وجده، فوجب عليه ذلك.

ولأن كل ما كان عدمه شرطاً في وجود غيره بطل حكم غيره [بوجود] (¬٣) شهود الأصل؛ توجد قبل الحكم بشهود الفرع، والمكفر يشتري الطعام (¬٤).

***

* ص: (ومن تيمم ودخل في صلاته، ثم وجد الماء في أضعافها؛ مضى في صلاته حتى يتمها).

* ت: لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وهذا شُرِعَ في الصلاة عند الشرط فلا يعتبر وجدانه بعد ذلك، كالمتمتع بعدم الهدي يصوم ثلاثة أيام ثم يجده قبل تمام العشرة لا يلزمه الهدي، [و] (¬٥) كحكم الحاكم بشهود الفرع ثم يظهر شهود الأصل قبل تسليم الحق لا يعتبر الحكم، وكذلك إذا تزوج الأمة لعدم الطول ثم وجده فلا يشترط في دوام نكاحه دوام العدم.

ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 295 (SanadKitab #30159, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.