باب في الإباق
(مَنْ وَجَد آبقًا فليس له إلا ما أنفق.
فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله؛ ضمنه).
لتعديه بإرساله.
(وإن أبق منه فلا ضمان عليه).
لعدم التفريط.
* ت: على صاحب الآبق نفقته (¬١)؛ لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام عنه بحفظه رجع عليه.
وإن كان ممن ليس [شأنه] (¬٢) أخذُ الجُعل؛ فلا جُعل له، وإلا فله؛ لأنه فعل فعلا يحفظ به مال غيره، وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُدَّ سفيها وحجر عليه، وقد «نهى ﵇ عن إضاعة المال» (¬٣).
ويضمن بإرساله، كما لو أخذ لقطةً فردَّها.
فإن أبق منه بغير تفريط لم يضمن، كما لو مات، ويحلف: لقد أبق من غير تفريط.