Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 77

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في الإباق

باب في الإباق

(مَنْ وَجَد آبقًا فليس له إلا ما أنفق.

فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله؛ ضمنه).

لتعديه بإرساله.

(وإن أبق منه فلا ضمان عليه).

لعدم التفريط.

* ت: على صاحب الآبق نفقته (¬١)؛ لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام عنه بحفظه رجع عليه.

وإن كان ممن ليس [شأنه] (¬٢) أخذُ الجُعل؛ فلا جُعل له، وإلا فله؛ لأنه فعل فعلا يحفظ به مال غيره، وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُدَّ سفيها وحجر عليه، وقد «نهى ﵇ عن إضاعة المال» (¬٣).

ويضمن بإرساله، كما لو أخذ لقطةً فردَّها.

فإن أبق منه بغير تفريط لم يضمن، كما لو مات، ويحلف: لقد أبق من غير تفريط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 77 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.