وقال ابن نافع: إن كان من أهل التهم كُشِف أمره، فإن ظهر أنه فرط؛ ضمن، وإلا فلا ضمان، جُعِل له جعل أم لا (¬١).
* * *
* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ دينارًا لمن جاء به، ثم بدا له؛ فليس له الرجوع).
* ت: قال الأبهري: هذا إذا كان المجعول له قد خرج في [طلب العبد] (¬٢)، وإلا فله الرجوع (¬٣)؛ لأنَّ الجعالة عقد جائز.
* * *
* ص: (يُحبَس الآبق، فإن لم يأت له طالب بِيعَ إِذا خِيفَ أن يموت ضياعاً، وقيل: إنَّ الإمام يخلي سبيله، ولا يتركه يموت).
* ت: قال مالك: يحبسه سنةً ثم يباع (¬٤).
قال ابن القاسم وهو السنة، إلا أن يخاف عليه الضياع فيُباع (¬٥).
قال بعض أصحابنا: مراد مالك: يُحبَس سنَةً إذا كانت له صنعة تقوم بنفقته، أو إمام عدل ينفق عليه من بيت المال، وإلا بيع قبل السَّنَة (¬٦).
قال مالك: إذا أنفق عليه الإمام وباعه أخَذَ من ثمنه النفقة وحبس الباقي لربه، ولا يُطلِقُه بعد السَّنَة؛ لئلا يأبق ثانيةً، بخلاف ضوال الإبل (¬٧).