Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في الإباق

وقال ابن نافع: إن كان من أهل التهم كُشِف أمره، فإن ظهر أنه فرط؛ ضمن، وإلا فلا ضمان، جُعِل له جعل أم لا (¬١).

* * *

* ص: (إن جَعَلَ في آبِقٍ دينارًا لمن جاء به، ثم بدا له؛ فليس له الرجوع).

* ت: قال الأبهري: هذا إذا كان المجعول له قد خرج في [طلب العبد] (¬٢)، وإلا فله الرجوع (¬٣)؛ لأنَّ الجعالة عقد جائز.

* * *

* ص: (يُحبَس الآبق، فإن لم يأت له طالب بِيعَ إِذا خِيفَ أن يموت ضياعاً، وقيل: إنَّ الإمام يخلي سبيله، ولا يتركه يموت).

* ت: قال مالك: يحبسه سنةً ثم يباع (¬٤).

قال ابن القاسم وهو السنة، إلا أن يخاف عليه الضياع فيُباع (¬٥).

قال بعض أصحابنا: مراد مالك: يُحبَس سنَةً إذا كانت له صنعة تقوم بنفقته، أو إمام عدل ينفق عليه من بيت المال، وإلا بيع قبل السَّنَة (¬٦).

قال مالك: إذا أنفق عليه الإمام وباعه أخَذَ من ثمنه النفقة وحبس الباقي لربه، ولا يُطلِقُه بعد السَّنَة؛ لئلا يأبق ثانيةً، بخلاف ضوال الإبل (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 78 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.