Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في الإباق

غيره بما [شأنه] (¬١) أن يفعله بمالٍ؛ رجع عليه بذلك المال.

والثاني دعواه القصد للجعل يُبطلها ظاهر حاله، فيُعَدُّ نادمًا، فلا يستحق شيئا.

قال اللخمي: إن كان خروجه لأجل العبد، وصاحبه شأنه أن لا يطلبه بنفسه، بل لا بُدَّ من جُعل عليه الأقلُّ من جُعل هذا أو جُعل مَنْ كان يَخرُج لطلبه (¬٢).

قال ابن القاسم: مَنْ جَعَلَ في آبِقِهِ دينارًا، فجاء به من لم يسمع بالجعل، وهو ممن يأتي بالأباق؛ فله جعل مثله، وإلا فنفقته، وإن سمع بالجعل فأتى به؛ فهو له، كان ممن يأتي بهم أم لا؛ لدخوله على ذلك (¬٣).

* * *

* ص: (قال مالك: حد حبس الآبق سنةٌ).

قياساً على حفظ اللقطة.

* ت: وليس له التصدق بثمنه أو إنفاقه، بخلاف اللقطة؛ لأنَّ موضع اللقطة معروف، فإذا لم يأته صاحبها في السنة جاز التصرف، وموضع الآبقِ مجهول، فلا يدل على الإياس من ربه.

* ص: (إن وجد آبقًا، فإن كان لمن يعرفه فليأخذه، أو لمن لا يعرفه فلا يأخذه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 80 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.