* ت: لأنّ الأوّل لا ضرر عليه في إيصاله لربّه.
قال ابن القاسم: فإن لم يأخذه فهو في سَعَةٍ (¬١).
وقال أشهب: إن كان مكان سيّده بعيداً، فتركه أحسن، أو قريبا؛ فأخذه أحسن (¬٢).
ومن لا يعرف سيّده يَضُرُّ بالعبد بالحبس، وبسيّده بتعذّر وجدانه بالحبس، وقد يجده مَنْ يعرف سيده، وليس كذلك اللقطة؛ لأنّها لا تتحوّل من موضعها، فيخاف عليها الهلاك.
وقال مالك: لا بأس بأخذه وإن لم يعرف سيّده؛ لأنّه حفظ من حيث الجملة، كاللقطة.
* * *
* ص: (إن جَعَلَ فيه جُعلا، فطلب نفقةً؛ فلا شيء له إلا الجعل).
لأنّه دخل عليه، وأخذه للنفقة [مما] (¬٣) يلزمه.
(ولو خلى سبيله بعد أن أخذه، لخوفه أن يقتله أو يضربه؛ فلا شيء عليه، أو لشدة النفقة؛ فهو ضامن).
* ت: وله النفقة دون الجُعل إذا كان مثله ليس يطلب الآبق؛ لحاجة الآبق للنفقة.