Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في الإباق

* ت: لأنّ الأوّل لا ضرر عليه في إيصاله لربّه.

قال ابن القاسم: فإن لم يأخذه فهو في سَعَةٍ (¬١).

وقال أشهب: إن كان مكان سيّده بعيداً، فتركه أحسن، أو قريبا؛ فأخذه أحسن (¬٢).

ومن لا يعرف سيّده يَضُرُّ بالعبد بالحبس، وبسيّده بتعذّر وجدانه بالحبس، وقد يجده مَنْ يعرف سيده، وليس كذلك اللقطة؛ لأنّها لا تتحوّل من موضعها، فيخاف عليها الهلاك.

وقال مالك: لا بأس بأخذه وإن لم يعرف سيّده؛ لأنّه حفظ من حيث الجملة، كاللقطة.

* * *

* ص: (إن جَعَلَ فيه جُعلا، فطلب نفقةً؛ فلا شيء له إلا الجعل).

لأنّه دخل عليه، وأخذه للنفقة [مما] (¬٣) يلزمه.

(ولو خلى سبيله بعد أن أخذه، لخوفه أن يقتله أو يضربه؛ فلا شيء عليه، أو لشدة النفقة؛ فهو ضامن).

* ت: وله النفقة دون الجُعل إذا كان مثله ليس يطلب الآبق؛ لحاجة الآبق للنفقة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 81 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.