Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 82

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في الإباق

وضمن إذا أرسله خوف النفقة؛ لأنه كان يمكنه رفعه للإمام فيُنفق عليه، ولا يمكنه رفعه إليه مع خوفه على نفسه.

قال أشهب: إن أرسله في حاجة فأبَقَ، وهي يُؤبَق في مثلها؛ ضمن لتفريطه، والخفيفة فلا (¬١).

* * *

* ص: (قال مالك: إن أتاك بآبِقِكَ وقد قطعه السلطان في سرقة، فإن كنت جعلت جعلا لزِمَك، وإلا خُيِّرتَ في أخذه ودفع جُعله، وتركه ولا شيء عليك) (¬٢).

لأنك لم تجعل فيه جعلا فيلزمك، وإنما هو اختار ذلك.

* ت: كالعبد إذا جنى، إن شاء سيده أسلمه أو تركه بأرش الجناية، وكذلك جعل العبد في رقبته إذا لم يأمره سيده.

فإن أراد بعد إسلامه أن يفتكه لم يكن له ذلك؛ لأنه أسقط حقه منه.

قال أشهب: لولا فساد الناس، وأن يأخُذَ الآبق من وجده، ولا يأتي به إذا لم يجعل له جُعلا؛ لم أجعل له جُعلا، إلا أن يكون صاحبه قد جعلَه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 82 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.