Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب التفليس

وإن ماتت الأم وبقي الولد؛ فإما أخَذَه بجميع الثمن، أو تركه وضرَبَ مع الغرماء بالثمن، إلا أن يعطوه جميع الثمن ويأخذوا الولد، فذلك لهم، كما لو نقصت الأم في بدنها؛ لأنَّ المشتري لم يأخذ عِوَضًا عنها إذا ماتت، بخلاف بيعها؛ لأنه أخذ عوضها.

ويقوم الولد على هيئته الآن أن لو كان يوم العقد.

فإن باع الولد وبقيت الأم؛ قال مالك في «الموازية»: يأخذها بجميع الثمن، أو يتركها ويخاص، والولد غلَّةٌ (¬١).

قال اللخمي: لم يُرِد مالك غلَّةً على [بابها] (¬٢)، وإلا لم يَرُدَّه إذا كان قائما، وإنما ذلك كالشجة إذا عادت لهيئتها لم يَرُدَّ الأرش، وإن كان عن بعض المبيع (¬٣).

قال ابن الجلاب له أخذ الباقي [منها] (¬٤) بحسابه من الثمن.

* ص: (إذا ابتاع دنانير، فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها؛ فهو أحقُّ بمقدارها من سائر الغرماء، وكذلك أحق بمكيلة الزيت إذا خلطه المشتري قبل نقد الثمن).

لأن عين ماله موجود العين، [وإنما التبس على الحس] (¬٥)، وليس خلط

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 88 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.