Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 89

  1. كتاب التفليس

المبتاع يمنع البائع من أخذه (¬١).

* ت: قال أشهب: أما العرض فهو أحق به، وهو في العين أُسوَةُ الغرماء (¬٢).

قال أصبغ: إلَّا أن يخلطه بغير نوعه، مثل زيت فُجلٍ بزيت زيتون، فيفوت (¬٣).

* * *

* ص: (إذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده، ولا وفاء في ماله؛ فهو أُسوَة غرمائه، ولا سبيل له إلى السلعة).

* ت: لقوله ﵇: «وهو في الموت أُسوَةُ الغرماء» (¬٤)، ففرق بين الموت والفلس؛ لأنه لم تبق ذمَّةٌ يرجع إليها الغرماء إذا اختص هو.

وصاحب الرهن أحقُّ في الموت والفَلَس.

والفرق: أنَّ المرتهن قبض العين المرتهنة وحازها، فقوي حقه، والبائع لم يقبض السلعة فضعف حقه، وما يُروى أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه؛ فهو أحق به» (¬٥) حديث ضعيف.

* * *

* ص: (وإذا حكم للبائع بسلعته، فلم يقبضها حتى مات مبتاعها؛ فله أخذها بعد موته).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 89 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.