المبتاع يمنع البائع من أخذه (¬١).
* ت: قال أشهب: أما العرض فهو أحق به، وهو في العين أُسوَةُ الغرماء (¬٢).
قال أصبغ: إلَّا أن يخلطه بغير نوعه، مثل زيت فُجلٍ بزيت زيتون، فيفوت (¬٣).
* * *
* ص: (إذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده، ولا وفاء في ماله؛ فهو أُسوَة غرمائه، ولا سبيل له إلى السلعة).
* ت: لقوله ﵇: «وهو في الموت أُسوَةُ الغرماء» (¬٤)، ففرق بين الموت والفلس؛ لأنه لم تبق ذمَّةٌ يرجع إليها الغرماء إذا اختص هو.
وصاحب الرهن أحقُّ في الموت والفَلَس.
والفرق: أنَّ المرتهن قبض العين المرتهنة وحازها، فقوي حقه، والبائع لم يقبض السلعة فضعف حقه، وما يُروى أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه؛ فهو أحق به» (¬٥) حديث ضعيف.
* * *
* ص: (وإذا حكم للبائع بسلعته، فلم يقبضها حتى مات مبتاعها؛ فله أخذها بعد موته).