Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 90

  1. كتاب التفليس

كالشفعة إذا حكم بها، فمات المشتري قبل أخذها، فإنه يأخذها بعد موته؛ لأن الأصل نفوذ المحكوم به.

(وإذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه، فتلِفَ؛ فضمانه من المفلس، والدين ثابت في ذمته.

فإن تَلِفَ الثمن بعد البيع وقبل قبض الغرماء؛ فعليهم ضمانه، وبرئ المفلس منه.

وقال ابن عبد الحكم: من المفلس.

وقال عبد الملك: إن كان ذهبًا وَوَرِقًا ودَينُه كذلك، فتلف بعد جمعه؛ فالذهب ممن له عليه ذهب، والوَرِقُ ممن له عليه وَرِقٌ).

* ت: قال مالك: ضمان ما تلف قبل البيع [منه] (¬١)، كان عينًا أو عَرْضًا، ولا شيء على الحاكم؛ لأنه أمين (¬٢)، وكما كان النماء له كان الضمان عليه.

وقال أيضا: مصيبةُ ما ليس بعين من المفلس (¬٣).

وبعد البيع قبض الحاكم الثمن إنما هو للغرماء، فانقطع استصحاب الملك بالبيع، ولأنَّ الغرماء يستحقون الأثمان دون الأعيان، ويد الحاكم بعد قبض الثمن كيد الغرماء، وهو وكيلهم.

ولاحظ ابن عبد الحكم أنهم إنما يضمنون بالقبض دون البيع، ولم يقبضوا،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 90 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.