Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب التفليس

لأنه لم يجز.

ولا على سيده.

لأنه لم يضمن وإنما داينه الغرماء على ماله.

ت: لو فلس السيد كان غرماء العبد أحق بمال العبد؛ لتعلقِ حقهم به في المعاملة.

وقال أبو حنيفة: لغرماء العبد بيعه.

لنا: أنَّ المعاملة إنما تقع على ما في أيدي الناس دون رقابهم، وغرماء السيد أحقُّ برقبة العبد من غرماء العبد.

* * *

* ص: (إن [داينه] (¬١) السيد فهو أُسوَةُ الغرماء).

لأنها معاملة صحيحة بغير محاباة.

وإن أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين لم يقبل إقراره على غرمائه.

لأنه يتهم في إخراج المال عنهم.

* ت: إن اشترى من سيده سلعةً بثمن كثير مما يُعلم أنه محاباة؛ فالغرماء أحق بما في يد العبد.

قال يحيى بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة، وتسقط المحاباة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 96 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.