Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 97

  1. كتاب التفليس

وإقرار المأذون له جائز بثلاثة شروط (¬١):

أن يُقر لمن لا يتهم عليه، وقبل أن يحجر عليه سيده، وقبل أن يقوم عليه غرماؤه، فيجوز حينئذ في الصحة والمرض.

فإن أقرّ لمن لا يتهم عليه؛ لم يتهم.

والتهمة قسمان (¬٢) (¬٣):

إن كان لا دين عليه روعيت فيمن كان من جهته، كالوالد والولد والأخ والصديق والزوجة ونحوهم ممن يتهم أن يَفِرَّ من سيده إليه، وإن كان عليه دينٌ [وبيَّنَ] (¬٤) فلسه روعيت التهمة ممن كان فلا يصح إقراره لسيده، ولا لمن هو من [سبب] (¬٥) سيده، كالأب والأخ والابن؛ لأنه يتهم أن يفر عن غرمائه، إلا أن يكون للمقر له لطخ أنه كان يعامله، فيجوز ما لم يأت بما لا يشبه أن يعامله بمثله.

قال الأبهري: إن كان العبد المأذون له متّهما لمن أقر له بمودة أو صداقة لم يُؤخذ بقوله، وكذلك الأحرار يُرَدُّ إقرارهم وإن جاز أن يكون حقًا، كالشهادة تُرَدُّ مع جواز أن تكون حقًا.

وإذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي:

أجازه ابن القاسم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 97 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.