* ص: (ونفقة الرهن على راهنِهِ، ومنفعته وخراجه له دون مرتهنه).
ت الملك له، فتكون عليه النفقة، وله الغلة، كالبيع، وهو معنى قوله ﷺ: «الرهن ممن رهنه، له غُنمُهُ، وعليه غُرمُهُ» (¬١)، ولأنَّ الخراج بالضمان.
* * *
* ص: (إن اشترط الانتفاع بالرهن إلى أجَلِ الثمن جاز في البيع، وامتنع في القرض).
لأنه سلف جَرَّ نفعاً.
* ت: قال مالك: [أكره في البيع] (¬٢) اشتراطه في الحيوان والثياب (¬٣)؛ لأنه لا يدري كيف يرجع، بخلاف الدور.
وأجازه كله ابن القاسم إذا سمى أجلا (¬٤)، كالإجارة، فتكون إجارة وبيعاً.
والفرق لمالك بين الإجارة والرهن في الحيوان أنه يتغير فيدخل الغرر في الثمن للجهل بما يقابله، ولا ضرورة تدعو لذلك، [والضرورة تدعو للإجارة] (¬٥).
فإن ضاع المشترط منفعته، وهو مما يغاب عليه:
قيل: يضمنه لأنه رهن، ولأنه مختص به دون غرمائه.
وقيل: لا يضمنه، كالعين المستأجرة.