Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب الرهون

* ص: (ونفقة الرهن على راهنِهِ، ومنفعته وخراجه له دون مرتهنه).

ت الملك له، فتكون عليه النفقة، وله الغلة، كالبيع، وهو معنى قوله ﷺ: «الرهن ممن رهنه، له غُنمُهُ، وعليه غُرمُهُ» (¬١)، ولأنَّ الخراج بالضمان.

* * *

* ص: (إن اشترط الانتفاع بالرهن إلى أجَلِ الثمن جاز في البيع، وامتنع في القرض).

لأنه سلف جَرَّ نفعاً.

* ت: قال مالك: [أكره في البيع] (¬٢) اشتراطه في الحيوان والثياب (¬٣)؛ لأنه لا يدري كيف يرجع، بخلاف الدور.

وأجازه كله ابن القاسم إذا سمى أجلا (¬٤)، كالإجارة، فتكون إجارة وبيعاً.

والفرق لمالك بين الإجارة والرهن في الحيوان أنه يتغير فيدخل الغرر في الثمن للجهل بما يقابله، ولا ضرورة تدعو لذلك، [والضرورة تدعو للإجارة] (¬٥).

فإن ضاع المشترط منفعته، وهو مما يغاب عليه:

قيل: يضمنه لأنه رهن، ولأنه مختص به دون غرمائه.

وقيل: لا يضمنه، كالعين المستأجرة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 110 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.