Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 111

  1. كتاب الرهون

وقيل: يُنظر إلى القَدْر الذاهب منه بالإجارة لا يُضمن؛ لأنه مستأجر، ويُضمن ما عداه؛ لأنه رهن.

* * *

ص: (إن ارتهن عبداً له مالٌ؛ لم يندرج ماله.

فإن فَلَسَ سيده؛ فالمرتهن أولى برقبة العبد من الغرماء.

فإن فضل شيء؛ فهو أُسوةُ الغرماء في مال العبد).

ت: إن اشترط المال اندرج، كالبيع، وماله كثمرة النخلة؛ لأنَّ الجميع خراج.

وأجاز في «المجموعة» ارتهان ماله دونه، وله معلومه ومجهوله يوم الرهن إن قبضه (¬١).

ولا يكون ما وُهِبَ للعبد رهنا معه، وإن اشتَرَطَ ماله معه وما ربح في ماله المشترط معه فهو رهن، كما يدخُلُ فيما أوصى به ربح ما علمه الموصي ولا يَدخُلُ ما لم يعلمه من ماله (¬٢).

وقيل: يندرج ما وُهِبَ له، كما إذا بيع بالخيار واشترط ماله فإنه يندرج ما وُهِبَ له في أيام الخيار، أو صدقة أو وصية (¬٣).

* * *

ص: (إن رهن أمة عبده حَرُمَ وطؤها على العبد حتى يفتحها سيده).

لأن ذلك كالانتزاع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 111 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.