Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 117

  1. كتاب الرهون

(وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره).

تحقيقا للحوز.

(ومن رهن رهنا على أقل من قيمته فليس له رهن فضله من آخر إلا بإذن مرتهنه.

فإن أذن له في رهنه، فهل يصح أم لا؟

رواتان).

* ت: عن مالك: أنَّ رهنه بعد مساقاته ليس بحوز (¬١)؛ لأنه محوز للعامل، وهو وكيل الراهن.

وقال أيضا: إن جعل مع العامل رجلا صح؛ لأنه حائز له (¬٢).

وقال ابن نافع: ذلك حوز (¬٣)؛ لارتفاع تصرف الراهن في الرقبة.

ومتى رهن فضلة الرهن إذا رهنه على أقل من قيمته عند الأول؛ جاز إذا كان تحت يده، أو عَدلٍ ورضي بحوز الفضلة للمرتهن، ويكون رهنا بالدينين.

واختلف إذا لم يرض وقد علم برهن الفضلة أو لم يعلم.

وقال أبو حنيفة: لا يكون رهنا إلا بالدين الأول (¬٤).

لنا: القياس على الضمين، بجامع التوثقة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 117 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.