Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 118

  1. كتاب الرهون

فإن رهن الفضلة من غير الأول:

قال مالك: إن رضي الأول جاز؛ لأنه إذا رضي حاز للثاني، وإلا فلا (¬١)؛ لعدم الحوز، ويدخل الغرماء في الفضلة.

وقال أيضا: لا يجوز (¬٢)؛ لأنَّ الأول إنما حاز لنفسه، فمتى لم يحز الثاني لنفسه بطل إذا مات الراهن أو فلس قبل الحوز.

فإن كان على يد عدل ورهن من غير الأول:

قال مالك: يجوز إذا رضي الأول (¬٣).

وقال أصبغ: يجوز وإن لم يرض إذا رضي العدل (¬٤).

فإن ضاع الرهن:

قال ابن القاسم: إذا كان تحت يد الأول سقط ضمان الفضلة عنه التي رهنها بعده (¬٥)، ويرجع الثاني بدينه على صاحبه، كان تحت يد الأول أو عَدْلٍ (¬٦).

قال ابن يونس: إنما يصح عدم الضمان إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني، أو عَلِمَ بالبينة وجوده، وإلا ضمِنَ الجميع؛ لأنه قد يكون تلف قبل ذلك، ووجب عليه ضمانه، وقاله بعض أصحابنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 118 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.