Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب الرهون

الرهن، ولا يصدَّق في التلف؛ لأنه ضامنٌ له، ولا في الرد إلا ببينة؛ لأنه ضامنٌ ليس بأمين.

* * *

* ص: (إن أقرَّ بسلعة في يده لرجل وادَّعى أنها رهن؛ لم يُصدَّق إلا ببينة).

* ت: لأنَّ الأصل عدم تعلق توثقة بها.

فإن تصادقا على الرهن، واختلفا في القضاء، والرهن بيد المرتهن؛ صُدِّق، أو بيد الراهن وطالَ؛ صُدِّق، فإن قَرُبَ القبض فأيُّهما يصدق؟

قولان.

قال اللخمي: وتصديق الراهن أصوب؛ لأنه شأن تسلُّمه له، إلا أن تكون عادتهم التسليم قبل القبض (¬١).

* * *

* ص: (إن تلف واختلفا في تلفه وصفته وقيمته؛ صُدِّق المرتهن مع يمينه، فإذا حلف على تلفه وصفته قومه أهل البصيرة به، فإن جهل صفته حلف على قيمته).

لأنه الغارم.

فإن جهل قيمته حلف الراهن على صفته إن عرفها، أو قيمته إن جهل صفته.

* ت: يحلف المرتهن؛ لأنه قبض لمنفعة نفسه، ليكون أولى به في الموت والفَلَسِ من الغرماء، لا لمنفعة الراهن، بخلاف المودع، قبض لحق غيره، ولا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 123 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.