Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 124

  1. كتاب الرهون

هو كالغاصب يضمن وإن ثبت عدم إتلافه للمغصوب.

لقوله ﵇: «الرهن ممن رهنَهُ، له غُنمُهُ، وعليه غُرمُهُ» (¬١)؛ لأنه ليس متعديا بالقبض.

والرهن والعارية عند مالك سواء.

واختلف هل عليه يمين؟

قال بعض القرويين: يُحلف، كان متهما أم لا.

وقال ابن يونس: أحَبُّ إلينا تحليف المتهم: لقد ضاع، وما فرطت فيه.

زاد ابن مزين ولا أعلم له موضعاً منذ ضاع.

وقال العتبي: لا يمين عليه؛ لأنه يضمن، فكيف يُحلّف ويضمن؟! إلا أن يقول الراهن (¬٢): أخبرني ثقة بكذبه، وأن الرهن عنده.

والذي هو غير متهم يُحلّف: ما فرطتُ ولا ضيعتُ، ولا يُحلّف على الضياع، وهو مصدق، ونقل عياض أنه يُحلّف على الضياع.

قال أشهب: يُحلَّف على الصفة إذا اختلفا فيها، إلا أن يتبين كذبه (¬٣).

ومتى ادعى أحدهما ما يكذبه العرف لم يلتفت لدعواه.

* * *

* ص: (إن ارتهن رهنا فتلِفَ، واتفقا على قيمته، واختلفا في قدر الحق الذي رهن فيه؛ صدق المرتهن في قدر قيمة الرهن، وحلف على ما ادعاه كله،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 124 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.