Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 133

  1. كتاب العارية

* ت: سقوط الضمان لابن القاسم (¬١)؛ لأنَّ الضمان [عنده للتهمة] (¬٢)، وهي تزول بالبينة، لا أنه كالغاصب متعد بالقبض حتى يضمن مطلقا، وضمنه أشهب مع البينة (¬٣).

والفرق على القولين بينه يضمن عند عدم البينة وبين العامل في القراض والمستأجر يصدقان في التلف مع أيمانهما وإن كان الجميع قبض لمصلحة نفسه: أن أكثر المنفعة في الإجارة للمؤجر، وفي القراض لرب المال، بخلاف المستعير والمرتهن، فلما كان الأقل للمستأجر والعامل صارا كأنهما لا منفعة لهما، كالمودع، ولذلك ضمن الغاصب والمقترض مطلقا؛ لأنَّ المنفعة كلها في القبض لهما.

ولاحظ أشهب حديث صفوان، وقوله ﵇: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬٤)، فجعل اليد يد ضمان لا يد أمانة؛ سدًّا للذريعة.

* * *

* ص: (إن أعار إلى مدَّةٍ معلومةٍ فليس له الأخذُ قبل تلك المدة، وإن أعار مطلقا فحتى ينتفع به انتفاع مثله).

* ت: لأنه ألزم نفسه ذلك فيلزمه، كما لو نذَرَه، أو هديًا أو أُضحِيَّةً، وقياسًا على الهبة، وهذا قد وهبه المنفعة تلك المدة لفظا أو عرفًا، فكما لا يرجع في الهبة لا يرجع في العارية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 133 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.