Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 134

  1. كتاب العارية

فإن لم يعيّن مدةً ولا عُلِم له مدَّةٌ تنقضي فيها، بل قال: أعيرك هذه الأرض، أو هذه الدابة؛ فقيل: له الخيار في تسليم ذلك وإمساكه، وإن سلمه كان له رده وإن قَرُبَ، كما لو قال: آجرتك مشاهَرَةً ولم يعيّن مدةً.

وقيل: يلزمه أن يستوفي المعارُ ما يرى أنه أعير إليه؛ لأنه ملكه المنفعة، وذلك دليل على رضاه أنه ينتفع بها انتفاع مثلها، والعرف شاهد على مقدارها.

* * *

* ص: (إن أعاره الأرض مدَّةً للبناء، فانقضت المدة؛ فله أمره بنقض بنائه، أو يعطيه قيمته منقوضا ويأخذه.

فإن لم يضرب مدَّةً فعليه تمكينه من الانتفاع بالبناء مدة مثله، ويخير بعدها كما تقدم.

وقيل: إذا لم يضرب لذلك أجلًا أعطى قيمة البناء قائما، ويُخرجه من أرضه).

* ت: قال ابن المواز: يسقط من القيمة أجرة القلع؛ لأنه على ذلك دخل أن يُفرّغَ الأرض للمعير، وما لا قيمة له بعد القلع - كالجص ونحوه - لا شيء للبانى فيه (¬١).

فإن كانت المدة مجهولة:

فقال ابن القاسم وأشهب له إخراجه بحدثان ذلك، ويعطيه قيمة بنائه قائم (¬٢)؛ لأنَّ الباني فرّط في عدم اشتراط الأجل، لكن لا يُلزمه بهد بنائه؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 134 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.