Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الوديعة

ورأى ابن القاسم أنَّ الباقي لا تعدّي فيه، والسلف ليس تعديا؛ لأنه نقلها للذمة، فهو أحفظ لها إذا كان موسراً مأمونًا (¬١).

وعن عائشة وابن عمر ﵄: أنهما تسلفا أموال الأيتام الذين في حجورهما.

وهو عند مالك مصدق في رد ما تسلّف (¬٢).

وعن مالك: لا يبرأ من المنفق بِرَدَّه (¬٣)؛ لتعلقه بذمته، كالقرض لا يبرأ إلا بدفعه لربه، ورأى في الأول أنه أنفقها متأولا ردها للإيداع.

وقال ابن المواز: إن تسلّفها ببينة لا يبرأ بِرَدّها إلا ببينة (¬٤)؛ لأنه متعد بالإنفاق.

وقيل: لا يبرأ وإن ردها ببينة (¬٥)، كما لو جحدها، ثم اعترف بها وادعى تلفها بعد ذلك، لا يُصدَّق.

فرع:

أجرى مالك ذوات الأمثال مجرى النقود في التسلف، ومنع ذوات القيم، وقال: لا يبرأ برد المثل؛ لأنه لزِمَته القيمة، ولا يَرُدُّ القيمة؛ لأنه ضمنها ولم يؤتمن عليها (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 141 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.