Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 142

  1. كتاب الوديعة

قال اللخمي: وليس بالبين براءته من غير النقود؛ لأنها لا تختلف الأغراض فيها، بخلاف ذوات الأمثال، وليس له أن يحكُم لنفسه أنَّ الثاني مثل الأول إلا ببينة على صفة الأول وعلى الرد، فقد يستخف هذا (¬١).

* * *

* ص: (له رفع الوديعة عند زوجته، وخادمه، ومَن يرفع ماله عنده).

* ت: لدخول المودع على ذلك، فإن أنكرت الزوجة أن يكون دفع لها شيئًا حلف إن كان متهما، وإلا صُدّق، بخلاف دعواه عورة المنزل والسفر.

والفرق: أن الاستعانة بها ولا غالب بخلاف ذينِكَ. ولو لم يكن شأنه الدفع لامرأته أو أمته فدفع ضمنَ.

* * *

* ص: (إن سقطت من يده فانكسرت لم يضمن).

لأنَّ ربها أذن له في حملها ونقلها، ولم يفرط.

(وإن سقط من يده شيء عليها فانكسرت ضمن).

لأنه لم يأذن له في ذلك. والعمد والخطأ في الأموال سواء.

* * *

* ص: (وفي إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان: الكراهة، والجواز إذا كان للمودع أموال، وأنفقها ببينة).

* ت: ليس له التسلف إذا كانت من ذوات القيمة، أو ما يُكال أو يوزن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 142 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.