Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب الوديعة

أو قيمتها فقط، كالأمة المستحقة.

ولو كانت أحد النقدين فصرَفَها لنفسه؛ فليس لربها أخذ ما صرفها به إلا برضا المودع، وإن صرفها لربها فلا يَحِلُّ له أخذ ما صُرفت به؛ لأنه صرف فيه خيار، بل تباع هذه إن كانت دراهم بمثل دنانيره، وما كان من فضل فلربها، أو نقص ضمنه المتعدي.

* * *

* ص: (إن اشترى بها أمَةً فوطئها فحملت؛ كانت أم ولد له، وضمِنَ الوديعة، ولا سبيل لربها على الأمة).

* ت: إن كان عديما، اتبع بالوديعة (¬١)، بخلاف المقارض والمبضع، فإنَّ الأمة تُبَاعُ دون ولدها؛ لأنَّ المودع لم يقصد إلا الحفظ لا الربح، بخلاف ربّ المال فيهما له الخيار في تضمينهما للتعدي القيمة يوم الوطء، أو تضمين المال الذي تعديا عليه؛ لأنَّ مقصوده الربح، فمتى تعين له طلبه، ومقصود المودع حاصل بأصل المال.

وله بيع الجارية إن أعسر المتعدي؛ لأن شراء الجارية إنما هو لرب المال، والمودع اشترى لنفسه.

قال شيخنا: هذا إذا كان المودع دنانير أو دراهم أو نقدًا سواهما، أما إذا كان طعامًا أو عروضا فاشترى به جاريةً؛ خُيّر المودع في تغريمه مثل طعامه أو قيمة سلعته إن فاتت، وإلا أخذه بعينه أو أخذ الجارية، لأنها عِوَض وديعته، فإن حملت فله أخذها وقيمة ولدها، كالأمة المستحقة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 144 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.