Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 145

  1. كتاب الوديعة

والفرق: أنَّ العقد الواقع بأحد النقدين إنما يصادف الذمم لا ما نقد، فالأمة المشتراة بالعين ليس ثمنها الوديعة بل ما في الذمة، والوديعة وقعت عوضا عن ذلك، فاستقرَّ الملك على الأمة قبل التعدي على الوديعة، والعقد بالعرض لا يصادف الذمم بل المبذول، ولهذا ينتقض البيع باستحقاقها، فصادف العقد عينَ الوديعة، وتمام البيع متوقف عليه، واستقرار ملكه على الجارية متوقف على الإمضاء.

* * *

* ص: (إذا فَقَدَ ربُّها ولم يعرف خبره؛ انتظر بها أقصى ما يحيى لمثله، ثم دفعها لورثته إن كان له وارث، وإلا تصدق بها عنه).

* ت: قال الأبهري: لأنه مالٌ لا يُعرف له مُستَحِقٌّ، فيُصرف في مصالح المسلمين، كالمال الذي لا مالك له.

قال ابن يونس: إن جاء ربُّها ضمِنَها له (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 145 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.