Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 148

  1. كتاب اللقطة

لا يدعي لنفسه شيئًا، فلم تتعلق بالمال دعوى معارضة للطالب.

ولو لم يدع السارق لنفسه؛ جاز دفع المال بالعلامة.

وقد قاله مالك في قطاع الطريق إذا ادعى ما في أيديهم قوم من دفع علامة ذلك من عفاص وعدد دفع إليه بغير بينة كاللقطة (¬١).

وعن الثاني: أن الظاهر خلافه.

فإن ادعاها رجلان واتفقت صفاتهما اقتسماها بعد أيمانهما، فإن نكل أحدهما أخذها الحالف (¬٢).

قال أشهب: فإن نكلا لم تُدفَع إليهما (¬٣).

فإن وصف أحدهما الباطن - من العدد والسِّكَّة - والآخَرُ الظاهر - العفاص والوكاء:

قيل: يُقدم صاحب الظاهر؛ للحديث (¬٤).

وقيل: يقتسمانها (¬٥)؛ لأنَّ الباطن أقوى، فلا أقل من المساواة.

وقال مالك: لا أُحِبُّ له أكلها بعد السنة، وليحبسها، أو يتصدق بها (¬٦)؛ لأن تعاهدها يشق عليه، ويخير صاحبها إذا أتى بين الثواب أو تغريم الملتقط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 148 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.