قاله عمره ﵁.
قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (¬١).
وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (¬٢).
وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (¬٣).
قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (¬٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.
وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.
* * *
* ص: (إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).
ليسر إيصالها.
(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).
[لبعدِ] (¬٥) رَدَّها.
(وذات البال أخذها أحسن).
لأن الأيدي تمتد إليها.