Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب اللقطة

قاله عمره ﵁.

قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (¬١).

وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (¬٢).

وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (¬٣).

قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (¬٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.

وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.

* * *

* ص: (إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).

ليسر إيصالها.

(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).

[لبعدِ] (¬٥) رَدَّها.

(وذات البال أخذها أحسن).

لأن الأيدي تمتد إليها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 149 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.