Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب اللقطة

قال بعض المتأخرين: ينبغي تعريفه قدر ما يُؤمَن فساده.

* * *

* ص: (يُعرِّفُ اللقطة في الموضع الذي أصيبت فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها).

* ت وأقرب المواضع إليه، وعلى أبواب المساجد، وحيث يظن مالكها؛ لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه وما قارَبَه.

قال مالك: ولا ينبغي أن يريها لأحد، ولا يُسميها، وليقل: من يعرف دنانير؟ لئلا يؤدي إلى أن يأخذها غير ربها، ويُعرّفها بين اليومين والثلاثة، ولا يلزمه أن يدع صنعته لها (¬١).

ولا تُعرَّف في المسجد بل على أبواب المساجد (¬٢)؛ لأن رسول الله ﷺ سمع رجلا ينشد لقطةً في المسجد فقال: «لا وجدت» (¬٣).

أما ذكرها من غير رفع صوت فيجوز، كالحديث في المسجد؛ لأنَّ رفع الصوت يؤذي الناس.

* * *

* ص: (إن ردها لمكانها فلا شيء عليه، إلا أن يكون أخذها بنية حفظها، فيضمنها إن ردها).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 151 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.