قال بعض المتأخرين: ينبغي تعريفه قدر ما يُؤمَن فساده.
* * *
* ص: (يُعرِّفُ اللقطة في الموضع الذي أصيبت فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها).
* ت وأقرب المواضع إليه، وعلى أبواب المساجد، وحيث يظن مالكها؛ لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه وما قارَبَه.
قال مالك: ولا ينبغي أن يريها لأحد، ولا يُسميها، وليقل: من يعرف دنانير؟ لئلا يؤدي إلى أن يأخذها غير ربها، ويُعرّفها بين اليومين والثلاثة، ولا يلزمه أن يدع صنعته لها (¬١).
ولا تُعرَّف في المسجد بل على أبواب المساجد (¬٢)؛ لأن رسول الله ﷺ سمع رجلا ينشد لقطةً في المسجد فقال: «لا وجدت» (¬٣).
أما ذكرها من غير رفع صوت فيجوز، كالحديث في المسجد؛ لأنَّ رفع الصوت يؤذي الناس.
* * *
* ص: (إن ردها لمكانها فلا شيء عليه، إلا أن يكون أخذها بنية حفظها، فيضمنها إن ردها).