Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب اللقطة

* ت: إن ردها من ساعته فلا شيء عليه، [أو بعد طول] (¬١) ضَمِنَ.

وقال أشهب: لا يضمن وإن طال، وإنما عليه يحلف: لقد رَدَّها (¬٢)، كما يُصدَّق المودع في الرد، أو لما تسلّف من الوديعة.

ووجه التفرقة: أنَّ ربها قد يكون رجع في طلبها فلم يجدها، فيكون أتلفها عليه، بخلاف القرب.

ووجه قول ابن الجلاب: أن قصده لحفظها حق التزمه لربها، فيجب الوفاء به، فإن ردَّها ضَمِنَ؛ لِردّها للغرر بعد الحفظ.

* * *

* ص: (إن أنفقها العبد قبل السنة فهي جناية في رقبته).

لأنه لم يُؤذن له في التصرُّف قبل السنة، أو بعدها فدين في ذمته؛ لإباحة التصرُّف حينئذ؛ للحديث المتقدم، ودين العبد في ذمته.

(ولا يأخذ البعير من الصحراء، ويَضمُّ الشاةَ إلى غنمه أو إلى قرية إن كان بقربها، فإن لم يجد ما يضمها إليه أكلها وضمنها).

لانتفاع بها.

(وقيل: لا ضمان عليه).

لأنها مستهلكة في هذه الحالة.

* ت: لما سُئل رسول الله ﷺ عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 152 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.