فإن قَدِمَ بالشاة حيَّةً عرفها، كاللُّقطة، أو في رُفقة تشتريها باعها ووقف ثمنها لصاحبها، فإن أكلها ضمنها.
قال مالك: ويحبسها مع غنمه سَنَةً، وله حلابها، ولا يضمنه، وإن ذبحها قبل السَّنة ضمنها، وإن خاف عليها لم يضمنها إلا أن يقدر على بيع لحمها (¬١)، وكذلك إن كان بقُرب قرية.
قال الأبهري: وصوفها ولبنها مثلها؛ لأنه مُلكُ غيره (¬٢)، ويأكل من نسلها ولبنها بقدر قيامه عليها إن كان محتاجاً، كالحكام والأئمة يأخذون من أموال المسلمين بقدر حاجتهم، وكقَيِّم اليتيم.
* * *