Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الغصب

كتاب الغصب

(ومَن غَصَبَ عرْضًا أو حيوانًا فتلِفَ عنده؛ ضمن قيمته يوم غصبه، لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين).

* ت: أصل تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع (¬١).

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وقال رسول الله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله» (¬٢).

في البخاري: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (¬٣).

وأجمعت الأمة على تحريمه.

فيضمن ما يُكال أو يوزن بمثله، والحيوان والعروض بالقيمة (¬٤)، إلا أن يَرُدَّ المغصوب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 155 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.