كتاب الغصب
(ومَن غَصَبَ عرْضًا أو حيوانًا فتلِفَ عنده؛ ضمن قيمته يوم غصبه، لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين).
* ت: أصل تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع (¬١).
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].
وقال رسول الله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله» (¬٢).
في البخاري: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (¬٣).
وأجمعت الأمة على تحريمه.
فيضمن ما يُكال أو يوزن بمثله، والحيوان والعروض بالقيمة (¬٤)، إلا أن يَرُدَّ المغصوب.