Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 156

  1. كتاب الغصب

ويضمن وإن تلف بأمر سماوي؛ لتعديه.

ويضمن القيمة يوم التعدي؛ لأنه السبب.

وقال أشهب وعبد الملك: أعلى القيم؛ لأنه مطالب بالرد في كل وقت، فهو غاصب في كل وقت (¬١).

وعن سحنون: يوم القتل؛ لأنَّ القتل فعل حادث غير الأول (¬٢).

* * *

* ص: (يلزم في المكيل والموزون المثل دون القيمة (¬٣)، إلا أن لا يجد مثله؛ فقيمته يوم غصبه).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وإذا جهل مقدار [المثل] (¬٤) فقيمته؛ لئلا يدفع في الصبرة أكثر منها أو أقل، فيقع التفاضل بين الطعامين.

وأصل القيمة في غير [المثلي] (¬٥) قوله ﵇: «من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه نصيب شريكه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 156 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.