Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب الغصب

إذا لم يهلك على الغاصب أرفع القيم.

قال اللخمي: إن كان للقنية لم يضمن نقص السوق، أو للتجارة غرمه أرفع القيم؛ لأنه حبسه عن أسواقه (¬١).

واختلف إن نقص لعيب:

فحكى اللخمي عن ابن القاسم أنه يضمن (¬٢).

وحكي عنه أنه مُخيَّر في أخذها معيبةً أو القيمة يوم الغصب (¬٣)؛ لأنه يقول: لا آخُذُها مَعِيبةً.

فإن اختارها فليس له ما نقصه العيب؛ لأنَّ اختيارها رضا بالعيب، وإلا سلمها وأخذ القيمة، والغاصب إنما ضمن الجملة لا ما نقص منفردًا.

وهذا إذا كان العيب [بأمر سماوي] (¬٤)، أما بجناية الغاصب فلربه أخذه وما نقصه يومَ الجناية، أو يتركه ويأخذ قيمته يوم الغصب، قاله ابن القاسم (¬٥)؛ لأنها جناية، كالجناية ابتداء.

وقال سحنون وابن المواز: إنما له أخذه ناقصاً بغير أرش أو إسلامه، ويأخذ قيمته يوم الغصب (¬٦)؛ لأنَّ الجناية الطارئة بعد الضمان لا أثر لها، قياسا على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 159 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.