Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 166

  1. كتاب الغصب

* ص: (إن غصب ساجَةً فشقها ألواحاً، أو عملها أبوابًا، فعليه قيمتها، ولا يأخذها ربُّها؛ لأنها فاتت بذلك، وقال عبد الملك: يأخذها، وليس ذلك فوتًا).

* ت: راعى ابن القاسم أن لا يذهب عمل الغاصب (¬١).

قال اللخمي: فإن رضي ربُّها أن يضمن له الأجرة فله أخذها (¬٢).

[وعن عبد الملك: إن] (¬٣) عمل ما له بال من نقش (¬٤) أو غيره، وزاد في ثمنها؛ خُيّر بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها، أو يُسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب، أو يكونا شريكين، وإن كان العمل يسيرًا فله أخذها بغير شيء، هذا نقل اللخمي (¬٥).

ونقل أبو محمد في «نوادره» عن عبد الملك: إذا صاغ الفضة، أو صبغ الثَّوبَ، أو خاطه، أو عمل الخشبة تابوتاً أو أبوابًا، أو طحن الحنطة، وكل ما لا يقدر فيه على أخذ صنعته؛ فلِرَبِّ الرَّقبة [أخذُها] (¬٦) بما زاد من ذلك أو نقص، ولا يَعْرَمُ شيئًا؛ لقوله ﵇: «ليس لعرق ظالم حَقٌّ» (¬٧) (¬٨).

وما يمكن تمييزه، ولا يَضُرُّ ذلك بالمسروق؛ فذلك له.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 166 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.