* ص: (إن غصب ساجَةً فشقها ألواحاً، أو عملها أبوابًا، فعليه قيمتها، ولا يأخذها ربُّها؛ لأنها فاتت بذلك، وقال عبد الملك: يأخذها، وليس ذلك فوتًا).
* ت: راعى ابن القاسم أن لا يذهب عمل الغاصب (¬١).
قال اللخمي: فإن رضي ربُّها أن يضمن له الأجرة فله أخذها (¬٢).
[وعن عبد الملك: إن] (¬٣) عمل ما له بال من نقش (¬٤) أو غيره، وزاد في ثمنها؛ خُيّر بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها، أو يُسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب، أو يكونا شريكين، وإن كان العمل يسيرًا فله أخذها بغير شيء، هذا نقل اللخمي (¬٥).
ونقل أبو محمد في «نوادره» عن عبد الملك: إذا صاغ الفضة، أو صبغ الثَّوبَ، أو خاطه، أو عمل الخشبة تابوتاً أو أبوابًا، أو طحن الحنطة، وكل ما لا يقدر فيه على أخذ صنعته؛ فلِرَبِّ الرَّقبة [أخذُها] (¬٦) بما زاد من ذلك أو نقص، ولا يَعْرَمُ شيئًا؛ لقوله ﵇: «ليس لعرق ظالم حَقٌّ» (¬٧) (¬٨).
وما يمكن تمييزه، ولا يَضُرُّ ذلك بالمسروق؛ فذلك له.