Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 167

  1. كتاب الغصب

[والغصب] (¬١) كذلك.

قال سحنون: كُلُّ ما تغيَّر بالصنعة حتى صار له اسم غير اسمه فليس لربه أخذه (¬٢).

والقول الذي حكاه ابن الجلاب أولا هو قول مالك وأشهب.

وعلل مالك قول نفسه بأنَّه لا يقدر أن يعيدها إلى ما كانت عليه.

وعلل أشهب أنه أحال المغصوب إلى غير ما كان (¬٣).

* * *

* ص: (إن نسج الغزلَ ثوبًا ضمِنَ قيمة الغزل، وقيل: عليه رَدُّ مثلِه).

لأنه عدل بينهما، وأقرب للمغصوب.

أو جلداً فصنعه خفا أو نعلا؛ ضمن قيمته.

* ت: كالثوب يخيطه، وقد قالوا: إن قطَعَهُ ثُمَّ خاطه: للمغصوب منه أخذه بغير غرم؛ فينبغي في الجلد كذلك.

* * *

* ص: (إن زرع الحنطة ردَّ مثلها، والزرعُ له).

لأنها من ذوات الأمثال.

أو حضن البيضة، فإن فَرَّخَتْ رَدَّ مثلَها، والفرخُ له.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 167 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.