Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الغصب

* ت: كالقمح يزرع.

قال أشهب: وأحب إلي أن يتصدق بالفضل، ولا يجب؛ لأنه ضامن (¬١).

وقيل: يأخذ الفراريج.

قال سحنون: وعليه قيمة ما حضنت دجاجة الغاصب (¬٢).

قال أشهب: إن غصب دجاجة، فباضت، فحضنت بيضها؛ فالفراريج لمالك الدجاجة، كالولادة، ولو حضن تحتها بيض غيرها فالفراريج للغاصب، والدجاجة لربها، وله فيما حضنت كراء مثلها (¬٣).

* * *

* ص: (إن ضرب الفضة دراهم؛ رد فضة مثلها، والدراهم له).

لأنه إن أخذ الدراهم بغير شيء ظلمه، وإن أعطاه قيمة عمله كانت فضة بفضة وبزيادة، فهو ربا.

وإن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها، فأراد أخذها، وأبى الغاصب، وأراد رد مثلها؛ فذلك للغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم، وقال بعض أصحابنا: ذلك لربها دون الغاصب.

* ت: بنى ابن القاسم على أن النقدين لا يتعينان، فلا غرض يتعلق بخصوص المغصوب.

والقول الآخر على أنها تتعين، كالعروض.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 168 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.