Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب الغصب

وقال مالك في «المدونة»: إن اشترى بها شقصاً تم البيع، وللشفيع الأخذ، وإن وجدها بيد البائع وأقام عليها بينةً، أخذها ورجَّع البائع على المبتاع بمثلها (¬١).

* * *

* ص: (إن غصب أرضاً فزرعها، وأدركها ربها في إبان الزراعة؛ خُيِّر بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، أو يقلع الزرع. فإن فات وقت زراعتها فروايتان:

إحداهما: كما تقدم.

والأخرى: أن ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها).

* ت: لأن منافع الأرض مملوكة لربها، فكانت له الخيرة؛ لقوله ﵇: «ليس لعرق ظالم حق» (¬٢).

قال ابن يونس: ويلي قلعه المتعدي. وله المطالبة بالكراء إذا أقر الزرع فيها، لأن إقدامه على الغصب [رضا باستيفاء المنفعة] (¬٣).

قال ابن القاسم: إن كان الزرع صغيراً أو لا منفعة فيه للغاصب إذا قلع؛ قُضِي به لرب الأرض بلا ثمن (¬٤)؛ لأن قلعه فساد، ولا مالية للغاصب تضيع، كما قلنا في البناء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 169 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.