Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الغصب

ووجه إحدى الروايتين إذا فات الإبان: قوله ﷺ: «ليس لعرق ظالم حقٌّ (¬١)».

ووجه الأخرى: أنَّه يضر الغاصب، ولا ينتفع بالأرض، وقد قال ﵇: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٢).

قال مالك في «المجموعة»: إذا سنبل الزرع لا يُقلع، لأنه فساد (¬٣).

* * *

* ص: (إن لبِسَ الثَّوب ضمِنَ ما نقصه لبسه، وإن أبلاه بلبسه إِيَّاه خُيّرَ ربه بين أخذه وما نقصه، وتركه وأخذ قيمته كُلّها.

وقيل: له ما نقصه، وليس له أخذ القيمة كلّها وتركه).

* ت: حيث لزمته [قيمة النقص] (¬٤).

ولأنه انتفع بملك غيره بغير شبهة، بل بجناية.

وخير في إبلائه لأنَّه باقٍ على ملكه وقد جنى عليه، فلُوحِظَ الشيئان.

ولاحظ في القول الآخر أنَّ الثَّوب قائم لم يتلف، بل بعض أجزائه؛ فاختص الضمان بها.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 170 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.