Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب الغصب

* ص: (إن غصَبَ أمَةً فوطئها فهو زان، وعليه الحَدُّ).

لعدم الملك والشبهة.

(وعليه ما نقصها وطؤه).

لأنها جناية.

(ولا يلحق به الولد، وهو عبد للسيد).

لأنه ولادة أمته.

(فإن ولدت عنده من غيره فمات ولدها فلا ضمان عليه فيه).

لأنه لم يقصد لغصبه بل تَبعَ الأم، كعضو من أعضائها إذا ذهَبَ بأمر رباني لا يضمن.

ولأنه تابع لأمه في الرق والحرية، غير مستقل بشيء في نفسه.

(وإن ماتت الأم وبقي ولدها خُيّر بين أخذ الولد ولا شيء له في الأم).

لأنه كعضو منها، فذهابها كذهاب عضو منها، إذا أخذها لا يضمنه.

(أو يتركه ويأخذ قيمة الأم).

لأنها المغصوبة.

(وإن وجدهما جميعًا حيين كان له أخذهما).

لأنَّ الولد تبع لأمه؛ كنسل الحيوان.

(وإن ماتا فله قيمة الأم دون ولدها).

لأنها المغصوبة، ويندرج الولد معها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 171 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.