Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب الغصب
  2. باب العمران

إلى أربابها في ذلك؛ ضَمِنُوا ما أفسدت ليلًا أو نهارًا وإن كانت أكثر من قيمتها، بخلاف جنايات العبيد، لأنها لا تعقل؛ فكأن أربابها المفسدون.

ويُقَوَّمُ الزرع على الرجاء والخوف، وأما النفوس والعروض فلا ضمان؛ لقوله ﵇: «جَرحُ العَجماء جُبَارٌ» (¬١).

والجبار: الهدر.

قال مالك: إن وجد دابَّةً في زرعه فربطها حتى ماتت ضمنها؛ لأنه متعد بربطها.

* * *

* ص: (إذا اشترى أمَةً فأولدها فاستُحِقَّت؛ فروايتان: إحداهما: يأخذها سَيِّدُها وقيمة ولدها من واطئها.

والأخرى: يأخذ قيمة الأمة من واطئها، وتكون أم ولد له، ولا شيء للسيد في ولدها، ولو ولدت أولادًا فماتوا؛ لم يكن له فيمن مات منهم شيء، ولو استُحِقَّت قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا؛ أخذها من الولد، ولم يرجع بها الولد على الأب، وإن غَرِمَها الأب وهو موسر؛ لم يرجع بها على الولد، موسرًا كان الولد أو معسرًا، ولو قَتَلَ الولد قاتل، فأخذ الأب ديته؛ فعليه الأقل من الدية أو القيمة).

* ت: إذا كانت ثيبا لا أرش للوطء أو بكرا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 179 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.