Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب الغصب
  2. باب العمران

* ص: (إن جنى على بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها).

كما لو أتلفها كلها عليه قيمتها كلها.

وإن قطع ذنبها أو أذنها، وشانَها شَيئًا فاحشا، وهي من دواب الركوب والزينة؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنَّ عليه ما نقص من ثمنها، بالغا ما بلغ.

لأنه الذاهب بجنايته.

والأخرى: أنه يُخَيَّر بين قيمتها وتركها للجاني.

لتعذر التجمل بها.

أو يأخذها والأرش.

لأنها عين ماله.

وإن كانت من دواب الحمل؛ فما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ.

لأن منافعها المقصودة باقيةٌ، وهي الحمل، والذاهب يُجبر بالأرش.

إلا أن تكون الجناية أذهبت جُلَّ منافعها؛ فروايتان كما تقدم.

* ت: إتلافُ جُلَّ المنفعة كإتلاف الجميع؛ لأنَّ النَّاس إنما يقصدون الأعيان لأغراضهم، فإذا بطَلَ الغَرَضُ بقيت العين كالمعدومة، كما إذا قطَعَ ذَنَبَ حمار القاضي أو عرَّجه، وكذلك غير القاضي إذا عُلم أنَّه لا يركب مثل هذا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 186 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.