Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب الكفالة والحوالة

كتاب الكفالة والحوالة

الكفالة هي الحمالة والضمان، جائز في الحقوق كلها، وتمتنع في الحدود والكتابة.

* ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]؛

أي: ضامن (¬١).

وقال رسول الله ﷺ: «الزعيم غارم» (¬٢).

ولا خلاف في جوازها في الجملة (¬٣).

فإذا قال: أنا حَمِيلٌ لك بفلان، أو زعيم، أو: كفيل، أو: قبيل، أو: هو لك عندي، أو: إِلَيَّ، أو: عَلَيَّ؛ لَزِمَه.

وكل ما يلزم الذمة جازت الكفالة به.

وامتنعت بالحدود؛ لأنه لا يجوز أن يُحَدَّ أحد عن أحد، ولا يُقتل عنه، وإنما تصح حيث يكون المقصود من الأصل يَحصُلُ بعينه من الكفيل، والزَّجْرُ لا يحصل بعقوبة غير الجاني.

والكتابة ليست دينا ثابتًا، وإذا وقع العجز لا يمكن استرقاق الكفيل، فإن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 187 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.