Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب الكفالة والحوالة

أعتق عبده على مال جازت الكفالة به.

والفرق: أنه صار دينًا في الذمة، ولا ينتقل بالعجز عنه للرّق.

قال اللخمي: لو كانت الكتابة نجماً واحدًا، أو قال الحميل: إن خليتني لانقضاء الأجل وعجز؛ أديتُه؛ جاز قولا واحدا (¬١).

* * *

* ص: (يجوز ضمان المجهول والمعلوم).

ومنع الشافعي المجهول.

لنا: قوله ﵇: «الزعيم غارم» (¬٢)، ولم يفصل.

ولأنه ألزم نفسه شيئًا على وجه المعروف، فجاز بالمجهول، كالنذر، وكهبة المجهول، والوصية.

وإن ضمنَ عن رجل مالا بغير إذنه لم تكن له مطالبته به قبل أدائه، فإذا أداه رجع به عليه.

لأنه لم يرض بمطالبته، وإذا أداه قام عنه بواجب، فيطالبه.

وإن ضمن عنه مالا بإذنه فللضامن المطالبة بدفعه لربه؛ ليبرأ هو من الضمان، فإن أداه عنه طالبه به.

* ت: تجوز الحمالة بغير إذن المضمون؛ لأنَّ رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ وعليه دين، فلم يُصَلِّ عليه رسول الله ﷺ حتى قال أبو قتادة - أو غيره -:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 188 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.