Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب الكفالة والحوالة

هو عليٌّ، فصَلَّى عليه النبيُّ ﷺ، فجاءه من الغد فتقاضاه (¬١).

وإذا دفع عنه بغير إذنه رجع عليه، إلا أن يقصد ضرره وإعناته فلا يرجع، ويتبع من دفع له.

* * *

* ص: (إن [ضَمِنَ] (¬٢) عنه مالا بإذنه فلِرَبِّ المال مطالبة الضَّامن والمضمون عنه، فإن أداه المضمون عنه سقط عن الضَّامن).

لأنه تبع له.

أو الضَّامن رجع على المضمون.

للقيام عنه بواجب.

ولأنَّه لَمَّا أَذِنَ له في الضَّمان فقد دخل على ذلك.

وقيل: ليس لرَبِّ المال مطالبة الضَّامن إلا أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس.

لأنَّ الضَّامن في العادة إنَّما يحفظ [المال] (¬٣) عن الضياع، كالرَّهن؛ فلا يُجعل كالأصل.

ولأنَّ الأصل أَخَذَ عِوَضًا فيطالب، والحميل لم يأخذ عِوَضًا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 189 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.