• ت: بالرواية الأولى قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقوله ﵇: «الزَّعيم غَارِم» (¬١).
ولأنه جعل نفسه كالغريم بالضمان، وقياساً على عدم الغريم.
وفيه ثلاث روايات؛ الثالثة: أنه يبدأ بمال الغريم، فإن وفى لم يطالب الحميل، وإلا أخذ الباقي من الكفيل.
قال عبد الوهاب: هذه ترجع للثانية (¬٢).
* * *
* ص: (إذا كان عليه مالان، أحدهما بضمين، والآخَرُ بغير ضمين، فأدَّى أحدهما، وادعى أنه المضمون، وأنكر ربُّ المال؛ تحالفا وقسم بين المالين).
لتساوي دعاويهما.
* ت: قال سحنون وعبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمينه حين دفع له، وكان عليه الإشهاد (¬٣).
وهو مُدَّع لقضاء المضمون، والقابض مدعى عليه، ولا يؤاخذ بغير ما أقر به.
والمشهور الأول، وهذا إذا ادعيا أنهما بيّنا.
قال ابن يونس: إن لم يذكر عند القضاء شيئًا؛ لم يُختلف أنَّه يُقسم إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ لاستوائهما (¬٤)؛ وإلا فالقول قولُ مَنْ ادَّعى أنه من الحال بلا