Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب الكفالة والحوالة

• ت: بالرواية الأولى قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقوله ﵇: «الزَّعيم غَارِم» (¬١).

ولأنه جعل نفسه كالغريم بالضمان، وقياساً على عدم الغريم.

وفيه ثلاث روايات؛ الثالثة: أنه يبدأ بمال الغريم، فإن وفى لم يطالب الحميل، وإلا أخذ الباقي من الكفيل.

قال عبد الوهاب: هذه ترجع للثانية (¬٢).

* * *

* ص: (إذا كان عليه مالان، أحدهما بضمين، والآخَرُ بغير ضمين، فأدَّى أحدهما، وادعى أنه المضمون، وأنكر ربُّ المال؛ تحالفا وقسم بين المالين).

لتساوي دعاويهما.

* ت: قال سحنون وعبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمينه حين دفع له، وكان عليه الإشهاد (¬٣).

وهو مُدَّع لقضاء المضمون، والقابض مدعى عليه، ولا يؤاخذ بغير ما أقر به.

والمشهور الأول، وهذا إذا ادعيا أنهما بيّنا.

قال ابن يونس: إن لم يذكر عند القضاء شيئًا؛ لم يُختلف أنَّه يُقسم إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ لاستوائهما (¬٤)؛ وإلا فالقول قولُ مَنْ ادَّعى أنه من الحال بلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 190 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.