Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الكفالة والحوالة

في البلد وما قرب منه إذا لم يعلم حيث توجّه.

فإن علم:

قال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليومين، وحيث لا مضرة (¬١).

وقال عبد الملك: يذهب إليه وإن بَعُدَ ما لم يتفاحش، أو يرسل، أو يؤدي عنه (¬٢)؛ لأنه إنما دخل على ما يتكلف الناس من الأسفار غالبا.

* * *

* ص: (إن ضَمِنَ ما عليه وهو لا يعلم مقداره؛ لزمه ما ثبت بالبينة).

* ت: لأنها معروف؛ فيجوز بالمجهول، كالوصية والهبة.

قال مالك: إذا غاب الغريم قيل للطالب: أثبت ما عليه وخُذ من الحميل، فإن تعذّر عليه حلف الحميل على علمه، فإن نكل؛ غَرِمَ بعد حلف الطالب (¬٣).

يريد: ولا يرجع الكفيل على الغريم؛ لنكوله، إلا أن يُقر له، وللكفيل تحليف المطلوب، فإن نكل غرم.

* * *

* ص: (إن قال: عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به؛ لزمه ما ثبت بالبينة مما يُعامل به مثله).

* ت: وكذلك ما تداينه به، فيُلزم ما يُداين به مثله.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 196 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.