Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب الكفالة والحوالة

ولا خلاف في جوازها، وهي مستثناة من بيع الدين بالدين (¬١)؛ لأنَّ المحيل باع الدين الذي له على غريمه بدينه الذي عليه، وكذلك المحال، وجازت لأنها معروف من الطالب.

ولها شروط أربعة (¬٢):

الأول: حلول دين المحال؛ لأنَّه إذا لم يَحِلَّ دخله الذهبُ بالذهب نسيئة.

الثاني: أن يكونا من جنس واحد، فلو كان أحدهما دنانير والآخر دراهم أو عَرْضاً؛ دخله الدين بالدين، والصرفُ المُستأخر.

الثالث: الاستواء في الجودة والدناءة والقدر، أو يكون المحال عليه أدنى أو أقل؛ لئلا يكون صرفًا بنسيئة، والدين بالدين.

الرابع: أن يكون على المحال عليه دين للمحيل، لأنها بيع دين بدين، فلا بد أن يكون هنالك دين (¬٣).

ولم [يشترط] (¬٤) عبد الملك وابن حبيب؛ لقوله ﵇: «مَنْ أُتبع على مَلِيءٍ فليتبع» (¬٥) (¬٦).

* * *

* ص: (لا يحتل بعروض في ذهب ولا وَرِقٍ ولا عُروض مخالفة لها، بل في مثلها).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 198 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.