Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 199

  1. كتاب الكفالة والحوالة

لئلا يَخْرُج عن المعروف إلى بيع الدَّيْن بالدَّيْن.

(وإذا قَبلَ الحوالة ثم أفلس المحال عليه أو مات؛ فلا رجوع له إلا أن [لا] (¬١) يَعلم بفَلَسِه).

* ت: قال أبو حنيفة: له الرجوع (¬٢).

لنا: قوله ﷺ: (إذا أُحِيل أحدكم على مَلِيءٍ فليتبع) (¬٣)، فلو جاز الرجوع لم يكن لذكر الملاءة وجه.

ولأنه رضي بنقل حقه، ومَن رضِي بشيء لزمه.

ولأن حدوث ذلك كالعيب يحدث بالمبيع بعد البيع لا يوجب الرَّدَّ، والحوالة مبايعة.

وكما لو أبرأه؛ لأنَّ الحوالة براءة للأوَّل (¬٤).

إلا أن يشترط الرجوع عند الموت [والتفليس] (¬٥)؛ فيرجع.

فإذا لبس عليه بعيب الفلس كان له الرجوع، كما يرجع في البيع بالعيب المُدَلَّسِ به (¬٦).

قال مالك في «النَّوادر»: إذا لم يعلم بالفلس رجعت (¬٧)، سواء علم المحيل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 199 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.