ت: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع نقع بئر» (¬١).
وروي: «رَهْوُ بئرٍ» (¬٢).
قال [أبو الزناد] (¬٣): النقع والرَّهو: الماء الواقف الذي يسقى عليه وفيه فضل (¬٤).
والآبار ثلاثة (¬٥):
بئر زرع، وبئر ماشية، وبئر شَفَةٍ، أي: بئر شربٍ.
وكلها صاحبها أحق بما يحتاجه.
فإن كان جَعَلَ الفضل صدقةً أُنْفِذَ فيما جعل فيه، وإن لم يجعله في وجه ففي حبسه عن الماشية والزرع لمن احتاج قولان.
وأما بئر الماشية فيما لا يملك من الأرضين؛ فليس له حبس الفضل.
قال ابن القاسم: إذا جعلَه صدقة (¬٦).
يريد: وله حبسه [إن] (¬٧) لم [ينو به الصدقة] (¬٨) (¬٩)؛ لأنه حفر تلك البقعة