Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 211

  1. كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

إحياءً لها.

وإن حفرها في ملكه كان له الفضل، إلا أن ينويَ به الصدقة (¬١).

فإن نواها ولم يخصَّ زرعاً ولا ماشيةً فالسابق أحق حتى [يستغني] (¬٢)، والفضل لمن بعده، ولا يَحِلُّ له منعه (¬٣)؛ لقوله ﵇: «لا يُمْنَعُ فضل الماء ليُمنع به الكلا» (¬٤).

قال ابن القاسم: وذلك في الصحاري (¬٥)؛ لأن منع الماء يوجب ترك أهل الماشية كلاً تلك الأرض.

وأما سائر المباحات فلقوله ﵇: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (¬٦).

وله منع كلأ حائطه إذا أضرت به إباحته، ويجوز بيعه.

وإذا ضاق الكلا على أهل القرية كان لهم منع الطارئ؛ لئلا يحتاجوا للانتجاع، فانتجاعُ الطارئ أولى.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 211 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.